حددت أحكام الدستور مهام وصلاحيات منصب الوزير الأول على النحو الآتي:
المادة 103 يقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات
التشريعية عن أغلبية برلمانية.
تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها.
المادة 104
يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 105
إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة
وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء.
المادة 106 يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي
الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
يمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن لمجلس الأمة، في هذا الإطار، أن يصدر لائحة.
المادة 107
يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل
الحكومة.
يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.
المادة 108
إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد، يحل وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر.
المادة 109
ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني.
المادة 110
إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من
الأغلبية البرلمانية، ويكلفه بتشكيل حكومته وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية.
إذا لم يصل رئيس الحكومة، المعين إلى تشكيل حكومته في أجل ثلاثين (30) يوما، يعيّن رئيس الجمهورية رئيس حكومة
جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة.
يعرض رئيس الحكومة، في كل الحالات، برنامج حكومته على مجلس الوزراء، ثم يقدمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص عليها
في المواد 106 (الفقرات الأولى و3 و4) و107 و108.
المادة 111
يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا على السياسة
العامة.
تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تُختتم هذه المناقشة بلائحة.
يمكن أن تُختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادتين 161
و162 أدناه.
للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة.
وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة.
وفي هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 151 أدناه.
يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.
المادة 112
يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في
الدستور، الصلاحيات الآتية:
- 1)- يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،
- 2)- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
- 3)- يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،
- 4)- يرأس اجتماعات الحكومة،
- 5)- يوقع المراسيم التنفيذية،
- 6)- يعين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها له
هذا الأخير،
- 7)- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العمومية.
المادة 113
يمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.