الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ

مصالح الوزير الأول

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ

SPM

صلاحيات الوزير الأول

الجريدة الرسمية


رقم 80 المؤرخة في 30 ديسمبر 2020

حددت أحكام الدستور مهام وصلاحيات منصب الوزير الأول على النحو الآتي:

المادة 103 يقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية. تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها.

المادة 104 يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

المادة 105 إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء.

المادة 106 يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

يمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.

يمكن لمجلس الأمة، في هذا الإطار، أن يصدر لائحة.

المادة 107 يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة.

يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.

المادة 108 إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد، يحل وجوبا.

تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

المادة 109 ينفذ الوزير الأول وينسق مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني.

المادة 110 إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ويكلفه بتشكيل حكومته وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية.

إذا لم يصل رئيس الحكومة، المعين إلى تشكيل حكومته في أجل ثلاثين (30) يوما، يعيّن رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة. يعرض رئيس الحكومة، في كل الحالات، برنامج حكومته على مجلس الوزراء، ثم يقدمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 106 (الفقرات الأولى و3 و4) و107 و108.

المادة 111 يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا على السياسة العامة. تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة. يمكن أن تُختتم هذه المناقشة بلائحة.

يمكن أن تُختتم هذه المناقشة بلائحة.

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادتين 161 و162 أدناه.

للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة. وفي هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 151 أدناه. يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.

المادة 112 يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:

  • 1)- يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،
  • 2)- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
  • 3)- يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،
  • 4)- يرأس اجتماعات الحكومة،
  • 5)- يوقع المراسيم التنفيذية،
  • 6)- يعين في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها له هذا الأخير،
  • 7)- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية والمرافق العمومية.

المادة 113 يمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.

الهيئات تحت وصاية الوزير الأول

المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-193، يحدد مهام المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، رقم 02؛

الوكالة الفضائية الجزائرية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-47 المؤرخ في 31 جانفي 2016؛

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-344 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016

السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني، بموجب القانون رقم 15-04 المؤرخ في الأول من فبراير 2015، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين؛

المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-41 المؤرخ في 24 أكتوبر 2021، المادة رقم 03؛

المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (EPIC) "الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبد القادر"، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-413 المؤرخ في 24 أكتوبر 2021، المادة 03؛

محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19-280 المؤرخ في 20 أكتوبر 2019، المادة رقم 02؛

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022.